تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الأولى فجاز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ ما يخصّه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله للأولى ، وهكذا .

القول في آداب الصلاة على الميّت

م « 4705 » آداب الصلاة على الميّت أمور : منها - أن يقال قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، ويأتي بها رجاءً . ومنها - أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقا . ومنها - أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى . ومنها - نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ؛ خصوصاً للإمام . ومنها - رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الأولى . ومنها - اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقليّة ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت . ومنها - أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام . ومنها - إيقاعها جماعة .