تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّ بالمباشرين وجب ، وإلّا فيعمل بالظنّ ، ومع عدمه يسقط الاستقبال . م « 4711 » يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، ولا يلزم إلحاقها ببدن الميّت ، وبالدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلّا ففيه إشكال . م « 4712 » لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله ، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكاً لغير أو لزوماً للناس . م « 4713 » لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعةً ، ويكون المباشر مع الإمكان الجراح المماثل بإذن زوجها وإلّا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه بيد الجرّاح ولو بشقّ بطنها ، والاختيار في نوع الشقّ أو المواضع بيد الجرّاح ومع عدم وجوده وشقّ غيره الأفضل شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى . م « 4714 » لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، واللازم ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً ، نعم لا يجوز النبش لذلك ، ولا يجوز الدفن في المساجد حتّى مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين وكذلك في البيوت ، ويلزم أن يكون الدفن في المراكز العامّة لذلك إلّاأن تكون المصلحة في غير ذلك ؛ مثل أن يكون له مقبرة خاصّة أو مكاناً خاصّاً بلا مزاحمة لجهة أخرى . م « 4715 » لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ؛ سيّما إذا كانت مسيلةً للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، ولو دفن