تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحةً بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما فلا إشكال في اجتزائه .
م « 4700 » يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّي على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت ، بل من لم يدرك الصلاة على من صلّى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فليتركها .
م « 4701 » يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهيّة إلّاإذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
م « 4702 » لو حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو أخّرت صلاته فتخيّر بينهما ، والأفضل تقديم صلاته ، ولو زاحمت مع وقت الفضيلة فلا ترجيح في التقديم ، ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن أخّرت صلاته ؛ كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفاسد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً فتعيّن ذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فيقدّم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب .
م « 4703 » لو اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ منها بالصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في الصلاة واحدةً بأن يوضع الجميع قدام المصلّي مع رعاية المحاذاة ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .
م « 4704 » لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة
تحرير التحرير — صفحة 436
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٣٦