تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الآخر علوّاً مفرطاً ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل‌التكفين والحنوط إلّافي من سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذّر عليه فيصلّى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلًا ، فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه ، فليحفر قبره ويوضع في لحده مستلقياً على قفاه ويواري عورته بلبن أو أحجار أو تراب فيصلّى عليه ، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيأة المعهودة فيواري في قبره . لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلّامثل القهقهة والتكلّم ، والأفضل مراعاة جميع ما يعتبر فيها . م « 4696 » لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، ولا إن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلّا فليصلّ إلى أربع جهات . م « 4697 » لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن ، ولا يجزي عنه الصلاة العاجز ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن فالواجب إعادة المتمكّن ، نعم الأفضل الإعادة في ما إذا اعتقد عدم وجوده ثمّ تبيّن خلافه وظهر كونه موجوداً من الأوّل . م « 4698 » من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه في التكبير ، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة مثلًا كبّر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفةً ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه . م « 4699 » لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشك في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة ، نعم لو