كالمعدوم ، وإلّا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى .
الثاني - سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى .
الثالث - قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال فيعمل بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .
الرابع - عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى .
م « 4609 » لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء كرؤية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية مثلًا فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه ، وإلّا فهو من المشكل .
م « 4610 » الخنثى المشكل ؛ أي : الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء .
م « 4611 » لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محلّ آخر كدبره فيعمل فيه بالقرعة .
م « 4612 » لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فان انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الأنثين ، وإن انتبها يورث إرث الواحد ، ثمّ انّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرةً جدّاً سيّالةً في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات .
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
م « 4613 » لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما لم يكن بينهما توارث ؛ سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السببب واحداً أو لكلٍ سبب ،