طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فلا يتوارث لو مات فيه .
م « 4597 » إن تعدّدت الزوجات فالربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسم بينهنّ بالسوية ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة .
م « 4598 » يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً عيناً لا قيمةً ؛ سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وكذلك ترث القيمة خاصّةً من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والاصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر .
م « 4599 » المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة .
م « 4600 » المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ولو نقصت من نصيبها ، ومع تفاوت القيمتين التصالح أحسن .
م « 4601 » طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .
م « 4602 » المدار كون الآلات مثبتةً حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ورثت من أعيانها كسائر المنقولات ، ومن
تحرير التحرير — صفحة 410
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٠