تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجيّة

م « 4594 » لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّافي صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً . م « 4595 » يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين ترك الشرط ، ولزم التصالح ، ويشترط أن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة ، نعم لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حيث الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ، وأن لا يبرء الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برء منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلّافي العدّة الرجعيّة . م « 4596 » لو نكح المريض في مرضه فإن دخل بها أو برء من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، ولو تزوّجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلّة أخرى لا يتوارثان أيضاً ، ولا يفرّق بين
تحرير التحرير — صفحة 409 | الشيخ محمد رضا نكونام