المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فهو من المنقول ، كما أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول .
م « 4603 » الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
م « 4604 » لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، ولسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها .
م « 4605 » لو زرع الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما وجدّهما لأبيها ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح .
م « 4606 » الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّابسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام ، وأمره في عصر غيبة ولي الأمر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط .
وأمّا اللواحق ففيها فصول :
الفصل الأوّل في ميراث الخنثى
م « 4607 » لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأةً بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلّا فهو مشكل .
م « 4608 » المرجّحات المنصوصة أمور :
الأوّل - أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً