فيرث من كلّ منهما الحي من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين .
م « 4614 » لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وشك في التقارن وعدمه أو علم عدم التقارن وشك في المتقدّم والمتأخّر فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ؛ أي :
مجهول التاريخ منه دون العكس ، وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .
م « 4615 » لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر ، وإن كان السبب غيرهما بأيّ سبب كان أو كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف أو اختلفا في الأسباب فحكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
م « 4616 » لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشك في المتقدّم وجهل تاريخها فيرجع إلى القرعة ؛ سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
م « 4617 » طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ويرث من تركته حال الموت ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه ، نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن وكان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة وكان ما تركه تسع مأة وكان للابن الميّت ابن وما تركه ست مأة فيفرض أوّلًا موت الأب وحياة الابن فيرث من أبيه ستّ مأة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه ؛ أي : ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ أخته ، ثمّ يفرض موت الابن وحياة الأب منه مأة سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
م « 4618 » يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .
تحرير التحرير — صفحة 413
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤١٣