تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

م « 4619 » المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان . م « 4620 » لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه . م « 4621 » لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمّه أو بنته وأولدها يكون التوارث فيهم بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين . م « 4622 » لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مثل أُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن . م « 4623 » لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أمّ ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط . م « 4624 » لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت فإرث الزوج ؛ أي : النصف أو الربع يقسم بينهم بالسوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن . م « 4625 » لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فيجري حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا في ما عليهم بما أنزلوا به أنفسهم . م « 4626 » المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج أمّه من الرضا أو من الزنا لم يتوارثا به . م « 4627 » المسلم يرث بالنسب الصحيح ، وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ أمّه أجنبيّةً فتزوّجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة