مع التعدّد للخؤولة من الأمّ بالسوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلّامع الاختلاف ، فيعمل فيه بالتصالح .
م « 4591 » لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسم بالسوية ، وباقي الثلث الخؤولة من الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسة مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ يقسم بالسوية إلّامن الاختلاف فيعمل فيه بالتصالح والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى .
م « 4592 » لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .
وهيهنا أمور
م « 4593 » الأوّل - لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الأمّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في تغيّر ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فيعمل فيه بالتصالح .
الثاني - أولاد العمومة والخؤولة يقومون عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سبببه على الأبعد وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به .
الثالث - المنتسبون بأمّ الميّت في هذه الطبقة ؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما