تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
من الأمّ يقسم بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسوية كذلك . م « 4586 » لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين . م « 4587 » لو كان مع أحدهما العمومة من الأمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الأمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم في العمومة . م « 4588 » لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، والعمومة من الأُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الأفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف يعمل بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأُمّ والخؤولة من الأُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الأمّ يقسم بالسوية مطلقاً ، والسدس من البقيّة من الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسم بالسوية إلّامع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين . م « 4589 » لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى . م « 4590 » لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه