والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
م « 4581 » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك ، والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد للأمّي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م « 4582 » لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأُمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يعمل بالتصالح .
م « 4583 » لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضاً ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
م « 4584 » لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلّاأنّه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّامع الاختلاف في الجنس ، فيعمل بالتصالح .
م « 4585 » لو كان أحدهما مع العمومات من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الأمّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبّ أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث منها مع التعدّد للخؤولة
تحرير التحرير — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٠٥