م « 4574 » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف .
م « 4575 » لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسم بينهم بالسوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأمّ .
م « 4576 » لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّ فالسدس للأمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والأمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً .
م « 4577 » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسم بالسوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
م « 4578 » لو اجتمع العمومة من قبل الأمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يعمل بالتصالح .
م « 4579 » لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأمّ ، فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين .
م « 4580 » لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة من قبل الأمّ يقسم مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد
تحرير التحرير — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٠٤