تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وكّله على جميع أموره فيكون وكيلًا في المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث بيعاً ورهناً وغيرهما ، ويجوز التوكيل أيضاً استقلالًا في خصوصه من دون التوكيل في المرتّب عليه ، بل يصحّ التوكيل من غير فرق بين ما كان المرتّب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدّة أو قابلًا ، فيجوز أن يوكّل في تزويج المعتدة بعد انقضاء عدّتها والمزوّجة بعد طلاقها ، وكذا في طلاق زوجة سينكحها أو بيع متاع سيشتريه ونحو ذلك . م « 2860 » يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا لتفويض إلى الغير بأن لم يعتبر فيه المباشرة من الموكّل ، فلو تقبّل عملًا بقيد المباشرة لا يصحّ التوكيل فيه ، وأمّا العبادات البدنيّة كالصلاة والصيام والحجّ وغيرها فلا يصحّ فيها التوكيل وإن فرض صحّة النيابة فيها عن الحيّ كالحجّ عن العاجز أو عن الميّت كالصلاة وغيرها ، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتباراً ، نعم تصحّ الوكالة في العبادات الماليّة كالزكاة والخمس والكفّارات إخراجاً وإيصالًا إلى المستحقّ . م « 2861 » يصحّ التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولًا في الجميع ، وكذا في الوصيّة والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه ، ويصحّ في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة ، ويصحّ أيضاً في النذر والعهد والظهار والاقرار ، ولا يصحّ في اليمين واللعان والايلاء والشهادة . م « 2862 » يصحّ التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها . م « 2863 » يجوز التوكيل في الطلاق ؛ غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها .