ثالثها - أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأمّ أو من الأب ، فلا يحجب الأمّي فقط .
رابعها - أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته .
خامسها - أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّده الاخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث أيضاً يكون كذلك .
سادسها - أن تكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة ، ويتصوّر عدمها في الوطىء بالشبهة .
الأمر الثالث في السهام
الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل - النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ولأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني - النصف ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث - الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع - الثلث ، وهو للأمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد .
الخامس - الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، وللأختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس - السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللأمّ مع وجود الحاجب عن