تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أي : النصف والربع . الرابع - الوارث مطلقاً النسبي والسببي ؛ ذكراً كان أو أنثى متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أي : النصف أو الربع أو الثمن ، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردّد إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام . الخامس - نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والأمّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأمّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يردّ النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس - الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الاخوة من الأمّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الأمّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الاخوة من قبل الأُمّ عمّا زاد عليها . السابع - الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً . الثامن - الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الأمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط : أوّلها - أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها - أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً .