يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره .
م « 4514 » لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم .
م « 4515 » لو عزل نصيب اثنين وقسمت بقيد التركة فتولّد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد .
م « 4516 » الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرهما .
م « 4517 » لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً .
الثاني - وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبعة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعةً بجهة عن الإرث .
الثالث - وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد وكالأخ عن ولد الأخ .
وأمّا حجب النقصان ؛ أي : ما يمنع عن بعض الإرث فأمور :
الأوّل - قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة .
الثاني - أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً .
الثالث - الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه
تحرير التحرير — صفحة 389
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٨٩