إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منهما ، نعم لا يرث المتقرّب بالأمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأخت للأمّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان التصالح في غير الأخ والأخت حسن .
الثالث من الموانع : الرقّ
الرقيّة من الموانع على ما فصّل في المفصّلات ، ولا حاجة إلى البيان في المقام .
الرابع : التولّد من الزنا
م « 4502 » إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهةً لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
م « 4503 » لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه وبين المنتسبين إليه .
م « 4504 » المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو أمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات .
م « 4505 » لا يمنع من التوارث التولّد من الوطىء الحرام غير الزنا كالوطىء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما .
م « 4506 » نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل .
م « 4507 » نكاح سائر المذاهب غير الإثنى عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على