أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك المشتري عن البائع .
م « 2849 » لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن انفكّ بالضمان ؛ شرط الضامن انفكاكه أم لا .
م « 2850 » لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع .
تحرير التحرير — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤