تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
كونه جائز التصرّف في ما وكّل فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس في ما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، أن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب ، فلا يصحّ منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرماً ، وفي الوكيل كونه متمكّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما وكّل فيه ، فلا تصحّ وكالة المحرم في ما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح . م « 2854 » لا يشترط في الوكيل الاسلام ، فتصحّ وكالة الكافر ، بل المرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر ، إلّافي ما لا يصحّ وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حقّ من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم . م « 2855 » تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه . م « 2856 » لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل في ما جاز له . م « 2857 » ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامةً ، فلو جنى أو أغمي عليهما أو حجر على الموكّل في ما وكّل فيه بطلت الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد . م « 2858 » يشترط في ما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه وأن يكون للموكّل سلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه ، ولا تعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكّل فيه من يقدر عليه . م « 2859 » لو لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّابعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كتطليق امرأة لم تكن في حبالته وتزويج من كانت مزوّجةً أو معتدةً ونحو ذلك ، فلا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً لما تمكّن منه ، بأن يوكّله في ايقاع المرتّب عليه ثمّ إيقاع ما رتّب عليه ، بأن يوكّله مثلًا في تزويج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بيعه ونحو ذلك ، كما يجوز التوكيل لو وقعت الوكالة على كلّي يكون هو من مصاديقه ، كما لو