م « 4415 » لا تجب الكفّارة بقتل الكافر ، حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً ، عن عمد كان أو لا .
م « 4416 » لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطأً فعلى كلّ واحد منهم كفّارة .
م « 4417 » لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة ، ولو أدّى العامد الدية أو صالح بأقلّ أو أكثر أو عفى عنها لم تسقط الكفّارة .
م « 4418 » لو سلم نفسه فقتل قوداً فلا تجب في ماله الكفّارة . وقد ذكر في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام .
تحرير التحرير — صفحة 364
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٦٤