ومع احتمال قتله فعليه الضمان .
المبحث الثاني في الأسباب
والمراد بها هيهنا كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها .
م « 4201 » لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله ، ولو حفر في ملك غيره فرضى به المالك فيسقط الضمان من الحافر ، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فليس عليه الضمان ، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك .
م « 4202 » لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثمّ دعا من لم يطلّع كالأعمى أو كان الطريق مظلماً ضمنه ، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلّع الإذن فلا يضمن .
م « 4203 » لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكّن من إزالته ، ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه فلا إشكال في الضمان ، وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصحلة المارّة فليس عليه الضمان .
م « 4204 » لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر ضمن الحافر .
م « 4205 » الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاه الأشياء للبيع ، وكذا إيقاف السيّارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم .
م « 4206 » ومن الاضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق ، ففيه الضمان ، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فليس عليه الضمان ، وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة ، والضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه ، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله ، كالخراج الرواشن غير المضرّة ونصب