الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض .
م « 4185 » لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن ، زوجاً كان الضارب أو ولياً للطفل أو وصياً للولي أو معلّماً للصبيان ، والضمان في ذلك في ماله .
م « 4186 » الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً ، أو عالج قاصراً بدون إذن وليه أو بالغاً بلا إذنه وإن كان عالماً متقناً في العمل ، ولو أذن المريض أو وليه الحاذق في العلم والعمل لا يضمن ، وكذا البيطار ، هذه كلّه مع مباشرة العلاج بنفسه ، وأمّا لو وصف دواء وقال : إنّه مفيد للمرض الفلاني أو قال إن دواءك كذا من غير أمر بشربه فلا يكون فيه الضمان أيضاً ، ولا يكون الضمان في التطبب على النحو المتعارف إن كان حاذقاً في العلم والعمل .
م « 4187 » الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهراً ، وإذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات فلا يكون فيه الضمان .
م « 4188 » براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان يمكن بالابراء قبل العلاج أيضاً ، ويعتبر إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا في ما لا ينتهي إلى القتل ، والولي في ما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والولي في القاصر ، ويكفي إبراء المريض الكامل العقل حتّى في ما ينتهي إلى القتل .
م « 4189 » النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة ، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالدية على العاقلة ، والأُمّ لا تلحق بالظئر .
م « 4190 » لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمّا ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل .
م « 4191 » من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله .
تحرير التحرير — صفحة 330
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٠