م « 4117 » لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة ، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر ، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ، ولا يسلخ جميع رأسه ، ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي .
م « 4118 » في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والأذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتصّ إحداهما بالأخرى ، فلو فقىء عينه اليمنى لا يقتصّ عينه اليسرى ، وكذا في غيرهما ، وكلّ يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين .
م « 4119 » في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وتستوي أذن الصغير والكبير ، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة والصمّاء والسامعة ، والسمينة والهزيلة ، وتؤخذ الصحيحة بالمخرومة والمثقوبة والمحكومة مع ردّ دية الخرم والثقب والحكومة ، ولو قطع بعضها جاز القصاص .
م « 4120 » لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فلا يسقط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت قطعت ثانية لبقاء الشين ، ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتةً ويصحّ الصلاة ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم ، وإلّا فالدية ، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلّا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها .
م « 4121 » لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، ولو قطع أذناً مستحشفةً شلّاء لا يثبت فيه القصاص ، بل يثبت فيه ثلث الدية .
م « 4122 » يثبت القصاص في العين ، وتقتصّ مع مساواة المحلّ ؛ فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمى ، فإن الحقّ أعماه ، ولا
تحرير التحرير — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٧