تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الواحدة ، وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان ، وفي ما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين ، إذ لا تكسر اليمين ، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا الكلام في الجرح ، فيجزي الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين . م « 4063 » يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظن . م « 4064 » لا تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها . م « 4065 » لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزل الإبهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد ، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود .

المقصد الثالث في أحكامها

م « 4066 » يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض . م « 4067 » لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة ، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي ، اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة ، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه ، وإن ردّ اليمين على المدّعي حلف ، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين ، بل لابدّ في اللوث من خمسين غير هذا الحلف . م « 4068 » لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته ، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية . م « 4069 » لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع