تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
م « 4050 » لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ، فلا قسامة ولا تغليظ ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، فللولي مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً . م « 4051 » لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنيّة على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث . م « 4052 » لو تعارض الأمارات الظنّية بطل اللوث كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم وسبع من شأنه قتل الإنسان ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكل محض ، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة . م « 4053 » لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل ، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه كما في سائر المقامات . م « 4054 » لو ادّعى الولي أنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل اللوث ، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل ، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه .

المقصد الثاني في كمّية القسامة

م « 4055 » وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون . م « 4056 » إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الايمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره . م « 4057 » لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلًاّ أو بعضاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد . م « 4058 » لو كان العدد ناقصاً فيجب التوزيع علهيم بالسوية ، فإن كان عددهم عشرة