الحد .
م « 3858 » لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي : « لست بولدي » فعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد : « لست بولد زيد » أو « أنت ولد عمرو » ، نعم لو كانت في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ ، فلو قال : « أنت لست بولدي » مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك أو « أنت لست بابن عمرو » مريداً به ليس فيك شجاعته مثلًا فلا حدّ عليه ، ولا يكون قذفاً .
م « 3859 » لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا أخت الزانية » أو « يا بن الزانية » أو « زنت أمك » ، وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب ، بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : « يا بن اللاطيء » أو « يا بن الملوط » أو « يا أخ اللاطىء » أو « يا أخ الملوط » مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب ، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه في ما لا يجوز له ذلك .
م « 3860 » لو قال : « ولدتك أمّك من الزنا » ثبت فيه الحدّ ، وان احتمل انفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك ، فلا يكون القذف لمعيّن ، ويثبت الحدّ مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال :
« أحدكما زان » ثبت الحدّ بمطالبتهما .
م « 3861 » لو قال : « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » ، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه ، فعليه الحدّ .
م « 3862 » لو قال لابن الملاعنة : « يا ابن الزانية » أو لها « يا زانية » فعليه الحد لها ، ولو قال لامرأة : « زنيت أنا بفلانة » أو « زنيت بك » فعليه الحدّ ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني .
م « 3863 » كلّ فحش نحو « يا ديّوث » أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : « أنت ولد حرام » أو « يا ولد الحرام » أو « يا ولد الحيض » أو يقول لزوجته : « ما وجدتك عذراء » أو يقول : « يا فاسق » أو « يا فاجر » أو « يا شارب الخمر » وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه
تحرير التحرير — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٠