تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وعلى الصبيّة الجلد مأة بعد وضعها إن كانت مطاوعةً ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، وأمّا المرأة ففيها الجلد مأة . م « 3854 » تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالإقرار مرّتين ، ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين . م « 3855 » يحدّ القواد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني وينفى من البلد إلى غيره ، ولا يحلق رأسه ولا يشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، وحدّ النفي يكون بنظر الحاكم .

الفصل الثالث في حدّ القذف

والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام .

القول في الموجب

م « 3856 » موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف ، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي . م « 3857 » يعتبر في القذف أن يكون بلفط صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله : « أنت زنيت » أو « أنت لطت » أو « أنت زان » أو « لائط » أو « ليط بك » أو « أنت منكوح في دبرك » أو « يا زاني » أو « يا لاطىء » ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلّم بها ، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً ، ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب ، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف ، وعليه
تحرير التحرير — صفحة 269 | الشيخ محمد رضا نكونام