تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
م « 3839 » من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادةً على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم ، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب في ليلة القدر المصادفة في المسجد ، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة . م « 3840 » لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه .

الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة

م « 3841 » اللواط وطئ الذكران من الآدمي بايقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول . م « 3842 » يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل . م « 3843 » لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وليس للحاكم تعزيره ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ، والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره . م « 3844 » لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ولو لاط البالغ العاقل بالصبي موقباً قتل البالغ وأدّب الصبي ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبي بالصبي أدّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبي ببالغ حدّ البالغ وأدّب الصبي ، ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط ذمّي بذمي كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ وبين دفعه إلى