أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، ويصحّ منه إجراء الحدّ عليه .
م « 3845 » الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه ؛ فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق .
م « 3846 » إذا لم يكن الإتيان ايقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مأة جلدة ، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلّا قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة .
م « 3847 » المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأةً صغيرةً أو كبيرة .
م « 3848 » لو تاب اللائط ايقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والاجراء ، وكذا لنائبه .
م « 3849 » يثبت السحق ؛ وهو وطئ المرأء مثلها ، بما يثبت به اللواط ، وحدّه مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار ؛ محصنةً كانت أم لا ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة .
م « 3850 » إذا تكررّت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت كان الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط ، ونائبه مخيّر أيضاً .
م « 3851 » الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ .
م « 3852 » إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فأقيم علهيما التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، ولا تقتلان .
م « 3853 » لو وطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطىء صاحب الماء ،
تحرير التحرير — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٨