تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها ، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها ، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها . م « 2822 » كلّ بناء يستجده ويحدثه الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، ولا يجوز مساواته ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه وعلوّه جاز ولم يؤمر بهدمه ، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل ، فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه . م « 2823 » لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم جاز رمّه وإصلاحه . م « 2824 » لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً ، وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه . م « 2825 » لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة لم يجز للذمّي أن يبنى في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون ، ولو انعكس جاز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعمل على جدار المسلم بملاحظة كونه في محلّ منخفض . م « 2826 » أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام ، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه ، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة ، بل من أحكام الذمّي والمسلم ، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه . م « 2827 » لا يجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال ؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا ، ولا سائر المساجد ؛ سواء كان في دخولهم هتك أو لا ، وليس للمسلمين إذنهم فيه ، ولو أذنوا لم يصحّ . م « 2828 » لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر ، ولا يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتيازاً ، ويلحق به حرم الائمّة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد ، وهو كذلك مع الهتك أو عدمه . م « 2829 » لا يجوز لهم استيطان الحجاز ، والحجاز هو ما يسمّى الآن به ، ولا يختصّ بمكّة والمدينة ، ويجوز الاجتياز والامتيار منه .
تحرير التحرير — صفحة 28 | الشيخ محمد رضا نكونام