تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

فصل في أحكام اليد

م « 3683 » كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته وأنّه له ؛ سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كانت في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي حكم بكونه كذلك ، ولا يشترط في دلالته اليد على الملكيّة ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك ، فلو كان شيء في يده حكم بأنّه ملكه ، ولو لم يتصرّف فيه فعلًا ولا دعوى ذي اليد الملكيّة ، ولو كان في يده شيء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكيّة حكم بأنّه له وهو لوارثه ، نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل يحكم بملكيّة ما في يده ولو لم يعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره . م « 3684 » لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيّته ، فيدهم يده ، وأمّا لو كان شيء بيد غاصب معترف بغصبيّته من زيد بكونه تحت يد زيد ، فلو ادّعى أحد ملكيّته وأكذب الغاصب في اعترافه لم يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له ، بل ولا يحكم بعدم يده عليه ، فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه ، وفى ما إذا لم يعترف بالغصبيّة أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد لا يصير بحكم ثبوت يده عليه ، بل لابدّ على المدّعي من اثبات مالكيّته . م « 3685 » لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه ، فهو محكوم بمملوكيّته لهما . م « 3686 » لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غير ذي اليد البيّنة ، وإن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر حيث أنّ يد كلّ منهما على النصف ، فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها ، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف ، وإن كانت بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد ، فيكون منكراً والآخر مدّعياً ، ولو صدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما يلغى تصديقه ويكون المورد ممّا لا يد لهما ، وإن رجع إلى أنّها