تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ، ولا يفصل به خصومة . م « 3678 » لابدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة ، بل مع النقيصة لا يجوز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه . م « 3679 » يجب أن يكون الحلف على البتّ ؛ سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا يجوز إلّا على عدم العلم . م « 3680 » لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّاً عن الدعوى ، كما لو حلف زيد على براءة عمرو ، ويجوز في مثل الولي الاجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف . م « 3681 » تثبت اليمين في الدعاوى الماليّة كالنكاح والطلاق والقتل ، ولا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلّابالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقرّرة في محلّها ، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ اللَّه محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف ، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين ، ولو حلف المدّعي لم يثبت عليه حدّ القذف ، نعم لو كانت الدعوى مركّبةً من حقّ وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حقّ اللَّه تعالى . م « 3682 » يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للّه تعالى ولو كان صادقاً ، وأخافه من عذاب اللَّه تعالى إن حلف كاذباً ، وقد روي أنّه : « من حلف باللَّه كاذباً كفر » ، وفي بعض الروايات : « من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللَّه » ، و « أنّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها » .