تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
كافرين أو مختلفين ، بل ولا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده ، ولا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله : « خالق النور والظلمة » إلى « اللَّه » ، ولو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع لم يجز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ، ولا بأس بضمّ ما ذكر اللَّه إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا . م « 3671 » لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى وإن رضى الخصمان الحلف بغيره ، كما أنّه لا أثر لضمّ غير اسم اللَّه تعالى إليه ، فإذا حلف باللَّه كفى ويضمّ إليه سائر الصفات ، كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصّة ؛ ضمّ إليه شيء آخر أو لا . م « 3672 » لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى ، فلا يكون الحلف بغيره محرّماً تكليفاً في إثبات أمر أو إبطاله مثلًا كما هو المتعارف بين الناس ، نعم هو مكروه سيّما إذا صار ذلك سبباً لترك الحلف باللَّه تعالى ، وأمّا مثل قوله : سألتك بالقران أو بالنبي صلى الله عليه وآله أن تفعل كذا ، فلا إشكال في عدم حرمته . م « 3673 » حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب كان حالفاً ، وإلّا ألزم بالحق . م « 3674 » لا يشترط في الحلف العربيّة ، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم اللَّه أو صفاته المختصّة به . م « 3675 » لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه كقوله : « واللَّه ليس لفلان عليّ كذا » ، ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول : « واللَّه الغالب القاهر المهلك » ، ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد ، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده ، والتغليظ مستحبّ للحاكم إن كان مؤثّراً . م « 3676 » لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل له ترك التغليظ ، وإن استحبّ للحاكم التغليظ على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلّاالأموال فإنّه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع . م « 3677 » لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكّل غيره وحلف عنه