ولا أثر له بحسب الواقعة ، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه بعد تماميّة موازين القضاء في الأوّل سواء ، وليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه وعدم تحقّق موازين القضاء عنده .
م « 3694 » لا فرق في ما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس إلّافي الثبوت بالبيّنة ، فلا اشكال في الإنفاذ بها فيها .
م « 3695 » لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة ولا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات ، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه وقضائه في التحمّل ، وكذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم ولا حضورهما في مجلس الخصومة وسماعهما شهادة الشهود ، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك ، بل يكفي علمهما بذلك .
م « 3696 » إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة وصورة الحكم وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهادهما على الحكم فالأولى القبول ، لأنّ إخباره كحكمه ماض ، ولا حاجة إلى ضمّ عادل آخر لو أنشأ الحكم بعد الانشاء في مجلس الخصومة ، فلا تجوز الشهادة بالحكم بنحو الإطلاق ، والشهادة بنحو التقييد بأنّه لم يكن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة ، لكن إنفاذه للحاكم الآخر .
م « 3697 » لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغالب بعد إقامة المدّعي البيّنة ، فالتحمّل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد ، ولابدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعي والمدّعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام ، وحفظ المدّعى به بخصوصيّاته المخرجة عن الإبهام ، وحفظ الشاهدين وخصوصيّاتهما كذلك في ما يحتاج إليه ، كالحكم على الغائب ، وأنّه على حجّته .
م « 3698 » لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما .
م « 3699 » لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك في
تحرير التحرير — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٨