تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الثالث - لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة تكفي يمين واحدة بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ . الرابع - اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث . الخامس - اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف .

القول في الشاهد واليمين

م « 3656 » لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى كثبوت الهلال وحدود اللَّه ، ويجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّهما حتّى في الأموال وما يقصد به الأموال كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي . م « 3657 » المراد بالدين كلّ حق مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين . م « 3658 » يقدّم نوعاً الشاهد وإثبات عدالته على اليمين ، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فيصحّ ويثبت . م « 3659 » إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّاحصّته وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد .