الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر .
م « 3652 » لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة .
م « 3653 » لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
م « 3654 » لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما .
م « 3655 » لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي ، نعم يستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه ، ولا يلحق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين ، وضمّ اليمين بالبيّنة لا ينحصر بالدين ، بل يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .
فروع
الأوّل - لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ فثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة ، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ ، وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه ، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل .
الثاني - لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً فيجب ضمّ اليمين ، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت .