تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما فلم يجز حبسه ، بل يطالب الكفيل منه أو الرهن في مقابل المدّعى به . م « 3645 » لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم ، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض ، وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم . م « 3646 » يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل ، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم ، بل يكفي إلّامع العلم باختلاف مذهبهما ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما ، ولا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ الشهادة بهما ، ولا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح . م « 3647 » لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما : « إنّه عادل » وقالت الأخرى : « إنه فاسق » أو قالت إحداهما : « كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا » وقالت الأخرى : « إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان » سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين . م « 3648 » لا يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها ، بل يكفي في الشهادة بها حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، والاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب ، ولكن في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه ، ولا يجوز الشهادة به اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب . م « 3649 » لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فجاز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً ظنّاً عن العدالة . م « 3650 » لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ، ولا يجوز له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لم يجز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له . م « 3651 » لو رضى المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لم يجز للحاكم