م « 3633 » للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت ، والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول أو بحكم الحاكم كالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بيّنة أو لا ، ولو ادّعى بعد الردّ عليه بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه .
م « 3634 » لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد فلا يحكم عليه بمجرّد النكول ، بل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه ، وإلّا سقطت .
م « 3635 » لو رجع المنكر الناكل عن نكوله فإن كان بعد حكم الحاكم عليه أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف لا يلتفت إليه ، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل ، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا .
م « 3636 » لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدعي ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش ، نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته .
م « 3637 » لو قال المدّعي لي بيّنة لم يجز للحاكم إلزامه باحضارها ، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى ، نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله .
م « 3638 » مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرةً وإحلاف المنكر ، فلا يتعيّن عليه إقامتها ، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر ، ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر فيسقط حينئذ حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم ، ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم سقط التخيير .
م « 3639 » لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد
تحرير التحرير — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٦