بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة .
م « 3377 » لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الاثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلًا ، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات .
م « 3378 » كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها كذلك كيفيّة عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيّته ، فيتبع ما لم يعلم خلافها .
م « 3379 » لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلًا ، وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا ، نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلّاأنّه قد حصل مسوّغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم باثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء .
م « 3380 » لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدّعي ملكيّته وكان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه ، نعم أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفى على المشتري حال البيع كان له الخيار .
م « 3381 » لو ظهرت في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف وأنّه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً .
م « 3382 » إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب ، وأمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم ؛ لأنّها ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العام حتّى مثل الوقف على الفقراء ،
تحرير التحرير — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٣