صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطّلاعه ، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرّف باذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
م « 3371 » لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً ، وكذا في الخاصّة مع التصالح مع من وقف عليهم في ما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
م « 3372 » في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين .
م « 3373 » لا فرق في ما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهليّة ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولّياً .
م « 3374 » لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا ولم يكن فيهم إلّاعدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر ، وأمّا لو لم يكن فيهم عدل أصلًا فاللازم عليه نصب عدلين إن أمكن .
م « 3375 » لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولّي البستان مثلًا لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته ، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر ، ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده .
م « 3376 » تثبت الوقفيّة بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته
تحرير التحرير — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٢