تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى مع أهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوّابه إن كان الموضع معدّاً لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلّاأن يشترط ذلك أو رضى المالك ، ولا يجوز أن يؤخّر المسكن ، ويعيره ويورث هذا الحقّ بموت الساكن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلّافي التوريث ، فإنّ لازمه عدمه ؟ والحقّ الأوّل خصوصاً في مثل « لك سكنى الدار » ، وكذا في العمرى والرقبى . م « 3392 » كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ، والرقبى بحكم العمرى ، فتصحّ في ما يصحّ الوقف ، وأمّا السكنى فيختصّ بالمساكن .