تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الرابع - ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ينحسم ذلك إلّاببيعه ، فيباع ويقسم ثمنه بينهم ، نعم لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالأخرى تعيّن ذلك ، فتشترى بالثمن عين أخرى أو يبدّل بآخر فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون ، والمتولّي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متوّل منصوب من قبل الواقف . م « 3358 » لا إشكال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة ؛ سواء كان وقف خاصّاً أو عامّاً على العناوين أو على الجهات والمصالح العامّة ؛ كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة ؛ حيث أنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم ؛ بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذريّة وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة ، فإنّها لا يجوز إجارتها في حال من الأحوال . م « 3359 » لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة فإن أمكن تعمير ذلك البعض المحتاج من منافعة فاللازم تعميره منها ، وصرف ثمن البعض الآخر في اشتراء مثل الموقوفة ، وإن لم يمكن فيصرف الثمن في التعمير المحتاج إليه ، وأمّا جواز صرفه لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فلا يصحّ ، نعم لو لم يكن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة يصرف في التعمير ولو للتوفير . م « 3360 » لا إشكال في جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق في ما إذا كانت العين مشتركةً بينهما ، فيتصدّيه مالك الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف عليهم ، بل تجوز قسمة الوقف أيضاً لو تعدّد الواقف والموقوف عليه ، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما حصّته المشاعة على أولاده ، بل تجوز في ما إذا تعدّد الوقف والموقوف عليه مع اتّحاد الواقف ، كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على مسجد والنصف الآخر على مشهد ، ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف والواقف مع كون الموقوف
تحرير التحرير — صفحة 159 | الشيخ محمد رضا نكونام