تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
المسلم ، وفي ما يصحّ منه على مذهبه إقراراً له على مذهبه . م « 3315 » يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكةً يصحّ الانتفاع به منفعةً محلّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به غير متعلّق لحقّ الغير المانع من التصرّف ويمكن قبضه ، فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحرّ ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلّاباتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات القمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمةً ، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمّ ، لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ، ولا ما له يمكن قبضه كالدابّة الشاردة ، ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك والسنور ونحوها . م « 3316 » لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلّابعد سنين . م « 3317 » المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها . م « 3318 » ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذريّته أو على زيد وذريّته ، والوقف العام ، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة كالمساجد والقناطر والخانات أو على عنوان عامّ كالفقراء والأيتام ونحوهما . م « 3319 » يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم ، ومن سيوجد بعد ، وكذا الحمل قبل أن يولد ، والمراد بكونه ابتداءً أن يكون هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة ، فلو وقف على المعدوم