أو الحمل تبعاً للموجود بأن يجعل طبقةً ثانيةً أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده صحّ ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب ، بل لا يلزم أن يكون في كلّ زمان وجود الموقوف عليه وولادته ، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فصحّ ، ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل ، فما لا يصل الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعيّة .
م « 3320 » لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجود مصداقه في كلّ زمان ، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان ، فلو وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير فيه لكن سيوجد صحّ الوقف ، ولم يكن من منقطع الأوّل ، كما أنّه مع فقده بعد وجوده لم يكن منقطع الوسط ، بل هو باق على وقفيّته ، فيحفظ غلّته إلى أن يوجد .
م « 3321 » يشترط في الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ .
م « 3322 » الوقف إذا لم يكن إعانةً على الباطل يصحّ على الذمّي والمرتد ؛ لا عن فطرة سيّما إذا كان رحماً ، وأمّا الكافر الحربي والمرتد عن فطرة فلا يصحّ .
م « 3323 » لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها ، نعم يصحّ وقف الكافر عليها .
م « 3324 » لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، ولو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، والنصارى إلى النصارى وهكذا ، ولو كان الواقف مخالفاً انصرف إلى فقراء أهل السنّة ، نعم لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا .
تحرير التحرير — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥١