م « 3325 » لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرةً في أفراد محصورة معدودة ، كما لو وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة توزع منافع الوقف على الجميع ، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لكن مراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة ، فتوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة .
م « 3326 » لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتّبع الغائبين وحفط حصّتهم للايصال إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم وجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج ، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين ، كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء .
م « 3327 » لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين ، ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالإثنى عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
م « 3328 » لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلةً إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ .
م « 3329 » لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيباً على كيفيّة طبقات الإرث .
م « 3330 » لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، ويقسم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاده عمّ أولاده البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية .
م « 3331 » لو قال : « وقفت على ذريتي » عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسوية ، وكذا لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » فيكون التعميم لجميع الطبقات أيضاً ، نعم لو قال : « وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء » أو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء » فيختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني .
تحرير التحرير — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥٢