م « 3258 » لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، ولا يلحق الحلق والإحراق به .
م « 3259 » لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه ، نعم يعتبر فيه الادماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته ، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ويشمل ذلك لولد الولد ، وولد الابن وولد البنت ، وتشمل الزوجة لغير الدائمة ؛ سواء كانت مدّتها طويلة أو قصيرة .
فصل في أحكام الكفّارات
م « 3260 » لا يجزي عتق الكافر في الكفّارات مطلقاً ، فيشترط فيه الإسلام ، ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً ، لكنّ الأولى في كفّارة القتل بعتق البالغ ، ويشترط أيضاً أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى والجذام والأقعد والتنكيل ، ولا بأس بسائر العيوب ، فيجزي عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما ، ويجزي عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته .
م « 3261 » يعتبر في الخصال الثلاث ؛ أي : العتق والصيام والإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كان عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى التكفير لم يجز عن واحد منها ، وفي المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ، ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنتين فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام ، ولم يكن عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلًا كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في