تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
م « 3150 » لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بايقاعه ، وأجرة التعريف على الملتقط إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه ، ويكون الأجرة عليه . م « 3151 » لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم وفي لقطة غيره أيضاً . م « 3152 » لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل يكفي تتميمها . م « 3153 » لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه فيجب الزيادة إلى أن يعثر عليه ؛ خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة . م « 3154 » لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل ، نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل ، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده . م « 3155 » إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف فيها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها إن أمكن وصوله وإلّا ردّها إلى الحاكم ، والأحسن أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان ، ولابدّ من حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، وكيف كان لا يسقط التعريف ، فيحفظ خصوصيّاتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ، وإن أكلها غرمها بقيمتها ، وإن لم يجئ فلا شيء عليه . م « 3156 » يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولًا بالتعريف بحيث لم يعدّ في العرف متسامحاً متساهلًا في الفحص عن مالكه ، بل عدوّه فاحصاً عنه في هذه المدّة ، ولا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن ، بل هو أمر عرفي ، وتحديده بأن