أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له إلزام الملتقط بدفعه البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل . وإن كانت تالفةً أو منتقلةً إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة ، وإن وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وإن كانت موجودةً عند المتصدّق له ، وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق ، وإن رضى به لم يكن له الرجوع عليه ، وكان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالك ، وأمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين .
م « 3165 » لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده ، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها .
م « 3166 » لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين فيأخذها بنمائها ؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده ، وأمّا النماء المنفصل فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودةً يدفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك .
م « 3167 » لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك فله تملّكه النماء بتبع العين بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك .
م « 3168 » ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه كما مرّ في كتابه ، وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد ، وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء .
م « 3169 » لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى
تحرير التحرير — صفحة 113
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٣